ميرزا محمد حسن الآشتياني
516
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
متّفقا عليه بين الكلّ ، ولا نصدّقهم فيما يخبرون به عن حدس واجتهاد : من كون عنوان الأصل المذكور ، الاستصحاب . ( 188 ) قوله قدّس سرّه : ( وربّما فصّل بعض المعاصرين تفصيلا . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 170 ) نقل كلام المحقق صاحب هداية المسترشدين في مناط أصالة الحقيقة أقول : قال قدّس سرّه في تعليقه على « المعالم » - بعد جملة كلام له في مناط أصالة الحقيقة ونقل الخلاف فيه - ما هذا لفظه : « قلت : والّذي يقتضيه التحقيق في المقام : أن يقال : بالفرق بين ما يكون باعثا على الخروج عن الظّاهر ، بعد حصول الدّلالة بحسب العرف وانصراف اللّفظ إليه في متفاهم النّاس ، وما يكون مانعا من دلالة العبارة بملاحظة العرف وباعثا على عدم انصراف اللّفظ إليه بحسب المتعارف في المخاطبة ، وإن لم يكن ظاهرا في خلافه صارفا إليه عن ظاهره . وقد ينزّل عليه ما حكيناه عن بعض أفاضل المتأخّرين من المنع عن هذا الأصل المذكور إلّا مع الظن بمقتضاه ، وما حكيناه عن بعض الجماعة من البناء على الأخذ به إلّا مع قيام الدّليل على خلافه . ولو فرض إجراؤهم له في غير المحلّ المذكور فهو من الاشتباه في مورده ، كما يتّفق كثيرا في سائر الموارد من نظائره وفي طيّ كلمات الأصحاب شواهد على التّنزيل المذكور ، فيرتفع الخلاف في المعنى . وكيف كان : ففي الصّورة الأولى : يصحّ الاستناد إلى ظاهر العبارة حتّى يثبت المخرج ، ومجرّد الشّك في حصوله أو الظّن الغير المعتبر لا يكفي فيه ، فلو شك في ورود مخصّص على العام أو ظنّ حصوله من غير طريق شرعي وجب